مرسوم رقم 4082
تنظيم وزارة الداخلية والبلديات

الفصل الاول: احكام عامة
الفصل الثاني: المديرية العامة للأحوال الشخصية
الفصل الثالث: المديرية العامة للشؤون السياسية ولللاجئين
الفصل الرابع: المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية
الفصل الخامس: المديرية العامة للدفاع المدني
الفصل السادس: هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
الفصل السابع: المديرية الادارية المشتركة
الفصل الثامن: احكام مختلفة
الفصل التاسع: احكام انتقالية
الفصل العاشر: اصول وشروط ملء المراكز الشاغرة
الفصل الحادي عشر: احكام ختامية
الجدول رقم واحد: تحديد ملاك وزارة الداخلية والبلديات

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس ولا سيما المادة الثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1149 تاريخ 27/9/2000،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 320/99 – 2000 تاريخ 3/10/2000،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2000،
يرسم ما يأتي:

الفصل الاول
احكام عامة

المادة الاولى: تعنى وزارة الداخلية والبلديات بشؤون سياسة لبنان الداخلية من اعداد وتنسيق وتنفيذ وتسهر على حفظ النظام والامن وتشرف على امور المحافظات والاقضية والبلديات واتحادات البلديات والصندوق البلدي المستقل والمختارين والمجالس الاختيارية وسائر المجالس المحلية المنتخبة او المعينة والقرى والاماكن الجامعة والاحزاب والجمعيات وتتولى ادارة الاحوال الشخصية وشؤون اللاجئين وشؤون الدفاع المدني والآليات والسير وتقوم بكل ما تعهد به اليها القوانين والانظمة.

المادة الثانية: تتألف وزارة الداخلية والبلديات من:

أولاً:
- المديرية العامة للأحوال الشخصية.
- المديرية العامة للشؤون السياسية ولللاجئين.
- المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- المديرية الادارية المشتركة.

ثانياً:
- محافظة مدينة بيروت.
- محافظة جبل لبنان.
- محافظة لبنان الشمالي.
- محافظة لبنان الجنوبي.
- محافظة البقاع.
- محافظة النبطية.


ثالثاً:
- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
- المديرية العامة للأمن العام.
- مجلس الامن الداخلي المركزي.
- المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي.
- جهاز امن المطار.
- المديرية المركزية لمكافحة المخدرات.

رابعاً:
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات التي ترتبط بوزارة الداخلية والبلديات وفقا لما ينص عليه هذا المرسوم.

المادة الثالثة:
أ – يبقى تنظيم كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام ومجلس الامن المركزي والمفتشية العامة لقوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار والمديرية المركزية لمكافحة المخدرات خاضعا للقوانين والانظمة الخاصة بها.
ب – يبقى تنظيم المحافظات خاضعا للقوانين والانظمة والملاكات الخاصة بها.