قرار رقم 126/د
دعوة الهيئات الانتخابية لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها

ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ( قانون البلديات) لاسيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 ( تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المواد 23 و 24 و 26 منه،
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 ( قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)،

يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى وفقاً للمواعيد التالية:
1- في دوائر جبل لبنان الإنتخابية بتاريخ 2/5/2004
2- 2- في دوائر منطقة بيروت ودوائر البقاع الإنتخابية بتاريخ 9/5/2004
3- في دائرتي الجنوب الإنتخابيتين بتاريخ 23/5/2004
4- في دائرتي الشمال الإنتخابيتين بتاريخ 30/5/2004

المادة الثانية: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم أكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه.