![]() |
![]() |
![]() |
|
قرار رقم 126/د بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003، بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ( قانون البلديات) لاسيما المادة 14 منه، بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 ( تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المواد 23 و 24 و 26 منه، بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 ( قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى وفقاً للمواعيد التالية: 1- في دوائر جبل لبنان الإنتخابية بتاريخ 2/5/2004 2- 2- في دوائر منطقة بيروت ودوائر البقاع الإنتخابية بتاريخ 9/5/2004 3- في دائرتي الجنوب الإنتخابيتين بتاريخ 23/5/2004 4- في دائرتي الشمال الإنتخابيتين بتاريخ 30/5/2004 المادة الثانية: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم أكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه. |