|
طالب
وزير الداخلية
البلديات واتحاداتها
التقيّد بأصول التوظيف والتعيين
اصدر وزير الداخلية والبلديات تعميما بتاريخ 13 أيلول 2005
طلب فيه الى كل البلديات والاتحادات البلدية التقيد
بالاصول القانونية المتعلقة بالتعيين، وبتعديل
ملاكاتها والاستخدام والتعاقد في هذه الملاكات، والطلب
الى التفتيش المركزي مراقبة مدى تقيد البلديات بأحكام
قانون البلديات وتعديلاته.
وجاء في التعميم ما يأتي:
لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 25/8/2005 خلص
الى ما يأتي:
اولا: الغاء قرارات مجلس الوزراء التي تفرض الحصول على
موافقته المسبقة في شأن ملاكات اتحادات البلديات
والبلديات او الاستخدام فيها او التعاقد معها ولاسيما
منها:
1 – القرارين رقم 46 تاريخ 26/8/1998 ورقم 1 تاريخ
2/6/1999 (تعيين محاسب وجاب وكاتب وشرطي وامين صندوق
في البلديات واتحاداتها).
2 – الغاء عبارة البلديات واتحاد البلديات الواردة في
البندين رقم 1 و2 الواردين في قرار مجلس الوزراء رقم
10 تاريخ 8/11/2004 (تمديد العمل بالملاكات الموقتة
وتعيين الموظفين واستخدام الاجراء والمتعاقدين
والمتعاملين منع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا
في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء) وفي
البندين (1) و(2) الواردين في قراره رقم 45 تاريخ
2/12/1997 (اقتراحات لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي
والاداري وتعزيز النمو).
ثانيا: الطلب الى اتحادات البلديات والبلديات تطبيق
الاحكام القانونية التي ترعى تحديد ملاكاتها وتوسيعها
والاستخدام والتعاقد فيها وعدم التعيين في اي وظيفة من
الوظائف الملحوظة في ملاكاتها الا اذا كانت هذه
الوظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد في موازنتها والا
اعتبر القرار عديم الوجود.
ثالثا: التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ
5/1/2005 المتضمن الطلب الى كل البلديات التقيد باصول
التعيين المقررة في انظمتها والطلب الى التفتيش
المركزي التحقيق في التعيينات التي حصلت والتي ستحصل
في البلديات للتأكد من اجرائها وفق القوانين والانظمة
المرعية الاجراء لدى كل منها واتخاذ التدابير
القانونية في حق المخالفين وفي شأن المخالفة.
ولما كان من المفيد في هذا المجال لفت البلديات
واتحادات البلديات وسلطات الرقابة الادارية عليها الى
ما يلي:
اولا: ضرورة وجود نظام موظفين وملاك مصدق اصولا يحدد
تسميات الوظائف في البلدية واتحاد البلديات واعدادها
والشروط الواجب توافرها لاشغال كل وظيفة.
ثانيا: ضرورة اتخاذ قرار اداري يتضمن الموافقة على ملء
المراكز الشاغرة لكل من الوظائف الملحوظة في الملاك
شرط توافر الاعتماد اللازم لهذا التعيين، وذلك تحت
طائلة اعتبار القرار عديم الوجود وتحميل المرجع الذي
اصدره المسؤولية المترتبة على هذه المخالفة.
ثالثا: تقيد كل بلدية وكل اتحاد بلديات بالشروط
المنصوص عليها في انظمتها ولاسيما ما يتعلق بما يلي:
1 – الاعلان عن المباراة:
أ – ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية
لمدة ثلاثة ايام على الاقل.
ب – ان يعلق على لوحات الاعلان ضمن البلدية او اتحاد
البلديات لمدة شهر على الاقل قبل تاريخ اجراء
المباراة.
ج – ان يعلق على لوحات اعلانات موزعة بصورة كافية ضمن
البلدة وفي اماكن يسهل قراءتها من المواطنين كافة
(واجهات محال تجارية ضمن البلدة – محطة محروقات...
الخ).
د – ان يتضمن تسمية الوظيفة المراد التعيين او
الاستخدام فيها وفئتها وعدد المراكز وراتبها الشهري
وملحقاته والعلاوات السنوية.
هـ – المهمات التي سيكلف بها وفقا للوظيفة المعلن عنها
(مثلا اذا كان شرطيا فما هي المهمات التي سيكلف
بها...)
2 – المستندات التي يجب تقديمها للاشتراك في المباراة
(اعتماد نظام الموظفين العام في كل ما لم ينص عليه
النظام الخاص بالبلدية).
3 – بدء وانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
4 – موعد اجراء المباراة.
5 – آلية تعيين الناجحين.
6 – تأليف لجان لاجراء المباراة وفقا لانظمة البلديات
او اتحادات البلديات المعنية تكون مهمتها:
- درس الطلب والتأكد من المستندات المقدمة.
- اعلان لائحة المرشحين المقبولين للاشتراك في
المباراة.
- وضع اسئلة المباراة.
- القيام بتصحيح المسابقات وسواها.
- اجراء المقابلات الشفهية والامتحانات العملية عند
الحاجة.
- وضع محضر بنتائج المباراة وترتيب المتبارين وفقا
للعلامات التي نالها كل مرشح.
- رفع كامل الملف الى المرجع المختص باعلان نتائج
المباراة واعلان الفائزين وفقا للنظام الخاص لكل
بلدية.
لذلــك
يطلب الى المحافظين والقائمقامين كل ضمن نطاقه ابلاغ
البلديات واتحادات البلديات قرار مجلس الوزراء رقم 27
تاريخ 25/8/2005 والعمل بمضمونه وكذلك التقيد بمضمون
هذا التعميم".
بيروت في: 13 أيلول 2005
وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
تبلغ نسخة:
- جانب هيئة التفتيش المركزي
- المحافظين والقائمقامين للتقيد والمقتضى
- جانب المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية
- جانب المديرية الادارية المشتركة
|