رخصة إشغال (سكن) تنزيل الطلب

المستندات المطلوبة:

(قرار وزير الأشغال العامة رقم 276/1 سنة 1995، المادة 2، الفقرة 2 و3)
  1. طلب موقع من صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.
  2. إفادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين.
  3. طلب رخصة الإشغال موقع من مالك العقار أو من يحل محله قانوناً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين.
  4. نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء.
  5. موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة.
  6. محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.

الرسوم المتوجبة:

(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)
  1. رسم طابع مالي: 25000 ل.ل.

مهلة الإنجاز:

(مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 6)
  1. ثلاثة أيام من تاريخ ورود الملف من التنظيم المدني إلى البلدية استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
  2. شهر واحد كحد اقصى اذا كان لدى البلدية دوائر فنية.

ملاحظات:

(مرسوم 2791/92)و(قرار رقم 276/1)
  1. عند إعطاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.(مرسوم 2791/92، المادة 4، البند 4)
  2. في حال توجب الحفرة الصحية، على المهندس المسؤول ان يبين بافادته ان هذه الحفرة تم تنفيذها تحت اشرافه وعلى مسؤوليته. (قرار رقم 276/1، المادة 2، البند 3، الفقرة ب)