|
|
المستندات المطلوبة:
(قرار وزير الأشغال العامة رقم 276/1 سنة 1995، المادة 2، الفقرة 2 و3)
- طلب موقع من صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.
- إفادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين.
- طلب رخصة الإشغال موقع من مالك العقار أو من يحل محله قانوناً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين.
- نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء.
- موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة.
- محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.
الرسوم المتوجبة:
(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)
- رسم طابع مالي: 25000 ل.ل.
مهلة الإنجاز:
(مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 6)
- ثلاثة أيام من تاريخ ورود الملف من التنظيم المدني إلى البلدية استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
- شهر واحد كحد اقصى اذا كان لدى البلدية دوائر فنية.
ملاحظات:
(مرسوم 2791/92)و(قرار رقم 276/1)
- عند إعطاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.(مرسوم 2791/92، المادة 4، البند 4)
- في حال توجب الحفرة الصحية، على المهندس المسؤول ان يبين بافادته ان هذه الحفرة تم تنفيذها تحت اشرافه وعلى مسؤوليته. (قرار رقم 276/1، المادة 2، البند 3، الفقرة ب)
|