الحصول على وصل بالتصريح لمؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة (غير صناعية)

المستندات المطلوبة:

(ان طلب هذه المعاملة يقدم في القائمقامية)
(مرسوم 1119/36، المادة 1)
  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
  2. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
  3. عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً.
  4. إفادة إرتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية).
  5. وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية.
  6. بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة ووجهة الاستعمال.
  7. بطاقة هوية أو إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية.

الرسوم المتوجبة:

(قانون 60/88، المادة 54 – 55، المعدل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)

الحد الأقصى:
رسم الترخيص : 40,000 ل.ل.
رسم طابع مالي: (تأسيس) 750,000 ل.ل.
رسم طابع مالي: (استثمار) 25,000 ل.ل.
رسم التحقيق: 300,000 ل.ل.

مهلة الإنجاز:

(مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 13) و(مرسوم اشتراعي 116/59، المادة 35)

شهر استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.

ملاحظات:

(مرسوم اشتراعي رقم 116/59 )
  1. لا يتوجب الحصول على موافقة المجلس البلدي لإنشاء المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة.
  2. يقدم الطلب إلى المحافظ في القضاء المركزي. (مرسوم اشتراعي رقم 116/59، المادة 26)