|
|
| الحصول على وصل بالتصريح لمؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة (غير صناعية)
|
المستندات المطلوبة:
(ان طلب هذه المعاملة يقدم في القائمقامية)
(مرسوم 1119/36، المادة 1)
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
- عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً.
- إفادة إرتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية).
- وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية.
- بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة ووجهة الاستعمال.
- بطاقة هوية أو إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية.
الرسوم المتوجبة:
(قانون 60/88، المادة 54 – 55، المعدل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)
|
|
الحد الأقصى:
|
|
رسم الترخيص :
|
40,000 ل.ل.
|
|
رسم طابع مالي: (تأسيس)
|
750,000 ل.ل.
|
|
رسم طابع مالي: (استثمار)
|
25,000 ل.ل. |
|
رسم التحقيق:
|
300,000 ل.ل. |
مهلة الإنجاز:
(مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 13) و(مرسوم اشتراعي 116/59، المادة 35)
شهر استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
ملاحظات:
(مرسوم اشتراعي رقم 116/59 )
- لا يتوجب الحصول على موافقة المجلس البلدي لإنشاء المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة.
- يقدم الطلب إلى المحافظ في القضاء المركزي. (مرسوم اشتراعي رقم 116/59، المادة 26)
|