االترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة

المستندات المطلوبة:

(ان طلب هذا الترخيص يقدم في مركز المحافظة)
( مرسوم 2289/79، المادة 4 )
  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونياً.
  2. اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل إقامته وإذا كان طالب الرخصة شركة فنسخة عن إذاعتها التجارية.
  3. موقع إنشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة.

    الخرائط:

    • - خريطة بمقياس 1/500 لموقع العقار بالنسبة للجوار.
    • - الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء مع خريطة بمقياس 1/100 تبيين البناء وأجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الأرض.
    • - خريطة بمقياس 1/100 تبين محتويات البناء بكامله مع تحديد مكان أجهزة التوزيع.
    • - خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه ومتانته.
  4. إفادة تخطيط من التنظيم المدني لا يعود تاريخها لأكثر من شهرين.
  5. الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء.
  6. براءة ذمة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من سنة.
  7. وثيقة رسمية تثبت قانونية إشغال العقار.
  8. إيصال من الخزينة يثبت دفع مصاريف التحقق في الطلب .

    ملاحظة: إن هذه المعاملة يجب أن تقترن بموافقة المجلس البلدي المختص قبل إعادتها إلى المحافظ.

الرسوم المتوجبة:

( قانون 60/88، المادة 51، المعدل بموجب القانون 107/99 ) و( مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9 ) و( قانون 89/91، الجدول رقم 9 ) و (قانون رقم 221/93 )
الحد الأقصى
رسم الترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة: 200,000ل.ل. رسم التعمير: 30,000ل.ل.
رسم الاستثمار السنوي عن كل عداد: 100,000ل.ل.
رسم طابع مالي ( إنشاء ): 750,000ل.ل
رسم طابع مالي ( استثمار ): 25,000ل.ل.
رسم التحقيق يدفع لخزينة الدولة الفئة الاولى: 500,000 ل.ل.
الفئة االثانية: 400,000 ل.ل.

مهلة الإنجاز:

( مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7 و9) و( مرسوم اشتراعي 118/77، المادة 51 )
  1. ثلاثة اشهر لمؤسسات الفئة الأولى وشهرين ونصف لمؤسسات الفئة الثانية.

ملاحظات:

( قرار LR /75 سنة 1940) و( مرسوم 5509/94)
  1. لا يجوز لأحد أن يخزن محروقات سائلة برسم البيع بالمفرق ما لم يحصل على رخصة من المحافظ. (قرارLR /75، المادة 9)
  2. يزول مفعول الرخصة إذا لم يفتح المحل في خلال سنة وإذا لم يستثمر خلال سنتين متتاليتين إلا إذا كان هناك قوة قاهرة (قرار LR /75، المادة 30)
  3. لا يجوز أن تحتوي الأبنية التي تقام في محطة توزيع إلا على طابق أرضي وطابق أول يستعمل مكاتب للمحطة. يجب أن تجري جميع العمليات المرخص بإجرائها في أبنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية. (قرار LR /75، المادة 16)
  4. تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 5509/94. . ( مرسوم 5509/94، المادة 1 )